كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

الحجر «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي». والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله (¬1).

60 - باب تقبيل الحجر
1611 - عن الزبير بن عربي قال: «سأل رجل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله. قال قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل «أرأيت» (¬2). باليمن، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله» (¬3).
¬_________
(¬1) قرئت هذه الحاشية علي شيخنا، فقال: طيب كافية لا بأس.
(¬2) يعني دع عنك الاعتراض بالافتراض، قبله، وبس .. ولكن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تركه أثناء الزحام.
(¬3) قال شيخنا الأحوال ثلاثة، يستلمه وقبله، وإن لم يستطيع استلمه بيده أو بمحجن وقبل يده أو المحجن، فإن لم يستطع أشار إليه وكبر.
* الركن اليماني له حالتان: يستلمه ويكبر، وعدم شيخنا علي كلام ابن القيم في الهدي (2/ 226) في قوله: «وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» قلت: أخرجه الطبراني في الدعاء (2/ 1201) وعبد الرزاق (5/ 33) موقوفًا علي ابن عمر والمراد بالركن هنا الحجر الأسود، وابن القيم ساقه من حفظه وليس فيه زيادة «اليماني» وتبويب الطبراني في كتاب الدعاء: باب القول عند استلام الحجر وإسناده صحيح. والتكبير ثابت في المرفوع وأما التسمية فلا أعلمها إلا موقوفة علي ابن عمر!

الصفحة 32