كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

63 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا
1614، 1615 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - مثله». «ثم حججت مع أبي الزبير - رضي الله عنه -، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا» (¬1).
161 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشي أربعة، ثم سجد سجدتين (¬2)، ثم يطوف بين الصفا والمروة».
1617 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول (¬3) يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة».
¬_________
(¬1) * الجمهور علي اشتراط الطهارة، ومن أدلتهم الطواف بالبيت صلاة، والمشهور وقفه
فيه إجمال، ومراد بعد السعي.
(¬2) * إذا تيسر أن يقصد البيت قصدًا.
(2) ركعتي الطواف.
(¬3) طواف القدوم.

الصفحة 33