كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
64 - باب طواف النساء مع الرجال
1618 - قال ابن جريج أخبرني عطاء- إذ منع (¬1) ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟
قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.
قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن ... (الحديث).
1619 - عن أم سلمه - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس (¬2) وأنت راكبة»، فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}» (¬3).
قال الحافظ: ... روي الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال: نهي عمر (¬4) أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلًا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض.
قال الحافظ: ... ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ (¬5).
¬_________
(¬1) فيه صعوبة فلا وجه له، وهشام هو أبو عبد الملك وهذا اجتهاد منه، والصواب ما كان عليه الناس في العمد النبوي، مع التحفظ.
(¬2) لا مانع من طواف الرجال مع النساء، وتكن حجرة في ناحية المطاف.
(¬3) وهذا فجر اليوم الرابع عشر.
(¬4) قلت: لعله يعني المخالطة؛ لقوله: فرأى رجلًا.
وقال شيخنا: هذا لم يثبت عن عمر؛ لأن إبراهيم لم يدرك عمر.
(¬5) يجزئ علي الصواب إن نويا، أو كان المحمول صبيًا.