كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

66 - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه.
1621 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (¬1).

68 - باب إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (¬2). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم -.

69 - باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه وركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (¬3).
¬_________
(¬1) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا.
* قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (32/ 257).
(¬2) وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط).
(¬3) هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف.
* إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف.
* الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته).

الصفحة 35