كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

55 - كتاب الوصايا
1 - باب الوصايا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده
2739 - عن عمرو بن الحارث خَتَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جُويرية بنت الحارث قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (¬1).
2740 - عن طلحة بن مُصَرِّف قال: «سألت عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما -: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كُتب على الناس الوصيَّة أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله» (¬2).
2741 - عن إبراهيم عن الأسود قال: «ذكروا عند عائشة أن عليًا - رضي الله عنهما - كان وصيًا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري- أو قالت: حَجْري- فدعا بالطسْت، فلقد انخنث في حجْري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ » (¬3).
¬_________
(¬1) كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولهذا لم يبق شيئًا - صلى الله عليه وسلم -، والحاصل أن الوصية مشروعة في ماله إن كان كثيرًا، الثلث فما دون، الربع الخمس، وظاهر الآية الوجوب، فلما نزلت آية المواريث استقر الأمر على ذلك، فنسخ ما تقدم.
(¬2) وأخبر آخرون بأشياء أخرى كالصلاة وما ملكت أيمانكم، وبإخرج الكفار من جزيرة العرب ... إلخ، ولم يطلع عليها عبد الله بن أبي أوفى.
(¬3) لأن من أكاذيب الرافضة.

الصفحة 444