كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
2755 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا سوق بدنة فقال: «أركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: «أركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة» (¬1).

15 - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك
2756 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن سعد بن عُبادة - رضي الله عنه - تُوفيت أمَّه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها» (¬2).

16 - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز
2757 - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (¬3) بن مالك - رضي الله عنه -: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله
¬_________
(¬1) والمعنى: أنه يدخل في وقفه إذا شمله الوصف، أو فيه مصلحة الوقف، فلو وقفه لأبناء السبيل دخل فيه إن احتاج إليه.
* ومثل هنا يركب ليسقيه، ليعلفه، ليرعاه، أو يعتمر فيه.
(¬2) كل هذا مثل ما تقدم، إن قال: هذا صدقة يصرفه في وجوه البر والخير، لا يباع ولا يوهب، يصرف في وجوه البر إن أطلق، وإن خص فعلى ما يقيد، المسلمون على شروطهم.
(¬3) سقط: قال حدثنا عبد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب .. الحديث.

الصفحة 452