كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

الآية نُسخت، ولا والله ما نُسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: والٍ يرث وذاك الذي رزق، ووالٍ لا يرث (¬1) فذاك الذي يقوم بالمعروف، يقول لا أملك لك أن أُعطيك».
2761 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سعد بن عُبادة - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرٌ، فقال: «اقضِهِ عنها» (¬2).

20 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
2762 - عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: «أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ (¬3) قال: «نعم». قال: فني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها».

21 - باب قول الله تعالى:
{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 2، 3].
¬_________
(¬1) يشرع أن يرضخ له شيء إن كان غير وارث، كولي الأيتام والسفهاء، وظاهر الآية العموم.
(¬2) من باب الصدقة بعد الموت، يعمّ ما أوصى به وما فعله له غيره من أقاربه وغيره.
(¬3) الصدقة عن الميت والوقف عنه ينفعه.

الصفحة 454