كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
2775 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له فحمل عليها رجلًا، فأُخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها فقال: «لا تبتعُها، ولا ترجعنَّ في صدقتك» (¬1).
32 - باب نفقة القيَّم للوقف
2776 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت - بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة» (¬2).
33 - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
ووقف أنس دارًا، فكان إذا قدم نزلها. وتصدَّق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته (¬3): أن تسكن غير مضرة ولا مُضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله.
2778 - عن أبي عبد الرحمن «أن عثمان - رضي الله عنه - حيث حُوصر أشرف عليهم وقال: أنشدُكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألستم تعلمون
¬_________
(¬1) ومثله الهبة، وصوابه: لا تبتعها.
* الواقف إن ولي وقفه هل يأخذ شيئًا على عمله؟ يعمه قول عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، مثل ما ذكره الفقهاء.
(¬2) الأنبياء لا يورثون لأن الله يعثهم لإصلاح أمر الدين، ولم يبعثهم لجمع الدنيا.
(¬3) المطلقة، فإن كانت متزوجة لا، فإن طلقت تأكل