كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
مسجد بني زُرَيق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى» (¬1).
58 - باب غاية السباق للخيل المضمَّرة
2870 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل التي قد ضُمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدُها ثنيَّة الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تضمَّر، فأرسلها من ثنيَّة الوداع، وكان أمدُها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها» (¬2).
قال الحافظ: ... وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء (¬3).
¬_________
(¬1) أجرى المسابقة ليعرف سابقها وجيدها من غيره، لأن الفائدة والقيمة تختلف.
(¬2) ويجوز العوض منهما أو من أحدهما أو من متبرع أو من بيت المال، وحديث المُحلَّل ضعيف (من أدخل فرسًا ... إلخ) فيجوز ذلك كله. قلت وانظر مجموع الفتاوى (28/ 22).
* السبق في مسائل العلم ما أجازه الشيخ شيخ الإسلام؟
(¬3) الصواب في الثلاثة فقط، دون غيرها.