كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
91 - باب الوقوف بعرفة
1664 - عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرًا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واقفًا بعرفة (¬1)، فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه ها هنا؟ ».
1665 - عن هشام عن عروة قال عروة: «كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس- والحمس قريش وما ولدت- وكانت الحمس يكتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها (¬2)، وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانًا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة - رضي الله عنها - أن هذه الآية نزلت في الحمس {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات».
قال الحافظ: ... فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمع له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا (¬3).
¬_________
(¬1) * وهل يغتسل لأحل الوقوف بعرفة؟
قلت: روي عن علي بسند صحيح من قوله، انظر البيهقي (3/ 278).
قبل الهجرة.
(¬2) وهذا من خرافات الجاهلية.
(¬3) هذه الرواية تدل علي أنه قبل النبوة.