كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
قال الحافظ: ... وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون وبرًا ولا شعرًا.
قال الحافظ: ... تحمس تشدد (¬1)، ومنه حمس الوغى إذا اشتد (¬2).
قال الحافظ: ... ويحتمل أن يكون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقفة بعرفة قبل الهجرة انتهى ملخصًا. وهذا الأخير هو المعتمد كما بينته قبل بدلائله (¬3).
92 - باب السير إذا دفع من عرفة
1666 - عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال: «سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص» (¬4). قال هشام: والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة: متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. مناص ليس حين فرار.
¬_________
(¬1) لعله لا يبنون، فلا يستطيعون.
(¬2) هذا هو معروف، ومنه الآن تحمس فلا لكذا، تشدد فيه.
(¬3) مراد جبير قبل حجة الوداع بيقين، إما قبل الهجرة، وإما قبل البعثة.
(¬4) كان يمشي بالهدوء والسكينة ولهذا كان يقول للناس: السكينة السكينة، ويشير بيده، والمعنى: ألزموا، وإذا وجد متسعا حرك، فالواجب على الحجاج ألا يضر بعضهم بعضًا. وفيه الحديث فوائد.
- لا حرج من النزول في الطريق بين عرفة ومزدلفة إذا دعت الحاجة، وهكذا في طريقه إلى منى إذا دعت الحاجة.
- جواز الإعانة على الضوء، وظاهره أنه استجمر.