كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
أحملهم عليه، ويشُقُّ عليَّ أن يتخلَّفوا عني، ولوَددتُ أني قاتلت في سبيل الله فقُتلت ثم أُحييت، ثم قُتلت ثم أحييت» (¬1).
120 - باب الأجير وقال الحسن وابن سيرين: يُقسم للأجير من المغنم
2973 - عن صفوان بن يعلى عن أبيه - رضي الله عنه - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرًا فقاتل رجلًا فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيَّته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدرها فقال: «أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل» (¬2).
قال الحافظ: ... للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل، فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له (¬3).
¬_________
(¬1) وهذا يدل على فضل الجهاد وأن له فضلًا عظيمًا.
(¬2) يعني ظالم، فإذا يده ليتخلص فلا شيء عليه لو سقطت أسنانه، وإذا استؤجر ليقاتل؟ ليسهم له فهو مجاهد وهل له أجر؟ على حسب نيته.
(¬3) الأقرب يسهم له إن كان يسوس فرسه ويعد طعامه فهذا يقوم بعمل مهم، فالأقرب كما قال الأكثر.