كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

129 - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
2990 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» (¬1).
قال الحافظ: ... أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه (¬2).

130 - باب التكبير عند الحرب
2991 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «صبح النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس.
فلجئوا إلى الحصن، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه، وقال: الله أكبر، خربت (¬3) خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرًا فطبخناها، فنادي منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها» تابعه علي عن سفيان «رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه».
¬_________
(¬1) وهذا لئلا تناله أيديهم يخشى أن يمتهنوه، فالمقصود احترامه وأي مكان يخشى أن يمتهن لا يحمل إليه.
(¬2) العلة تقتضي العموم، أرض العدو حربًا أم سلمًا، فالخطر على المصحف لا على حامله من الدعاة والمرشدين.
(¬3) وخرابها لإصرارهم على الكفر، وإلا خيبر صارت غنيمة للمسلمين، فالخراب منسوب إليهم.

الصفحة 515