كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

- صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك» (¬1).

138 - باب الجهاد بإذن الأبوين
3004 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟ » قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد» (¬2).
قال الحافظ: ... لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن (¬3).

139 - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
3005 - عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله أخبره أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولًا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (¬4).
¬_________
(¬1) متى ما أخرجه لله فينبغي صرف النفس عنه لأمرين:
1 - في ذلك نوع تعلق وعدم طيب نفس.
2 - من حصلت له الهبة قد يستحي ولا يماكس ويبيع بأقل.
(¬2) وهذا فيه عظم حق الأبوين، وهنا جعل الأبوين أولى وهذه الحالة فقد يكون هذا أولى وقد يكون الجهاد وحمل السلاح أولى إذا تعين.
(¬3) وضع الجهاد في البوسنة الآن يحتاج إلى إذن؟ نعم، لأنه فرض كفاية. تاريخ السؤال 3/ 11/1414 م.
(¬4) وهذا شك من الراوي، والصواب قلادة من أوتار، فيجب قطعها كالتمائم، أما قلادة الزينة أو التي تقاد بها الدابة فلا بأس.

الصفحة 519