كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

قال الحافظ: ... ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه «من علق تميمة فلا أتم الله له» (¬1).
قال الحافظ: ... فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك والتعوذ بأسمائه وذكره (¬2).
قال الحافظ: ... وكذلك لا نهى عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. واختلفوا في تعليق الجرس (¬3). أيضًا.

140 - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجَّة أو كان له عُذر هل يؤذن له؟
3006 - عنى ابى عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة، ولا تُسافرنَّ امرأه إلا ومعها مَحْرمَ، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزو كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجَّة، قال: اذهب فاحجُج مع امرأتك» (¬4).
¬_________
(¬1) وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب أمثال هذا مما يقع في العقيدة والتوكل.
(¬2) وهذا قول بعض أهل العلم, وهو قول ضعيف كما حكاه شيخ الإسلام محمد, فالصواب المنع.
(¬3) تعليق الجرس والجرس من الشيطان قد يَضُرُّ الدابة, وهو من مزامير الشيطان فتلهية لا يجوز يمنع.
(¬4) هذا يدل على تأكيد صحبة المرأة للمحرم في السفر؛ لما في سفر المرأة من الخطر يدع الغزو ويتلطف مع امرأته.

الصفحة 520