كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
بالأبواء -أو بوَدّان- فسئل عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول لا حمى (¬1) إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -».
147 - باب قتل الصبيان في الحرب
3014 - عن عبد الله - رضي الله عنه - أخبره «أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء الصبيان» (¬2).
149 - باب لا يُعذَّب بعذاب الله
3016 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: «إن وجدت فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: «إني أمرتُكم أن تُحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يُعذِّب (¬3) بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما».
¬_________
(¬1) ليس لأحد فعل ذلك إلا ما رآه ولى الأمر لمصلحة المسلمين, وولي الأمر كالرسول في هذا.
* والمعنى إذا بيَّت المسلمون عدوهم لا يضر إصابة الولدان والنساء لأنهم لم يقصدوهم, وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع بني المصطلق, والمنهي عنه تعمد قتلهم.
(¬2) يعنى قصدهم كما تقدم, أما البيات فلا.
(¬3) هذا نص في تحريم التعذيب بالنار, لا في الحدود ولا غير الحدود, لا المكلفين ولا غير المكلفين.