كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
3017 - عن أيوب عن عكرمة أن عليًا - رضي الله عنه - حرَّق (¬1) قومًا، فبلَغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحرَّقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعذِّبوا بعذاب الله»، ولقتلُتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه».
152 - باب إذا حرَّق المشركُ المسلمَ هل يحرَّق؟
3018 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رهطًا من عُكل ثمانية قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتَووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبلغنا رِسْلا، قال: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذَّود». فانطلقوا فشربوا من أبوابها وألبانها حتى صَحُّوا وسَمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذَّود، وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث الطلب، فما ترجَّل النهار حتى أُتيَ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحَلَهم بها وطرحَهم بالحرَّة يستسقون فما يُسقون حتى ماتوا» (¬2).
¬_________
(¬1) كانوا قومًا غلاة قالوا لعلي أنت الله؟ فاشتد غضب عليهم وأحرقهم, حمله على ذلك شدة غيظه عليهم لقبح مقالتهم فخدّ لهم أخاديهم وأحرقهم - رضي الله عنه -.
* ولم يتكلم شيخنا بشيء على شرح باب 151 باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع, بعدما قرئ عليه الشرح كاملًا.
(¬2) لأن هذا من الباب القصاص قطاع طرق, أما التحريق فمحل نظر, فالأقرب أنه إذا أحرق لا يُحرق بل يقتل.
* كحلهم بالمسامير المحماه أليس نوعًا من التحريق؟
لا شك أنه نوع تحريق ... وقد يقال يمنع ابتداء ويجوز قصاصًا, ولهذا في التمثيل يجوز قصاصًا, والمسألة محل اجتهاد والله أعلم.