كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
فوجدوا عباءة قد غَلَّها» (¬1).
قال الحافظ ... لو صح الحديث [في تحريق متاع الغالّ] لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال (¬2).
191 - باب ما يُكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (¬3)
3075 - عن رفاعة عن جده رافع قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحُليفة فأصاب الناس جوع، وأصبنا إبلًا وغنمًا - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أُخريات الناس- فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأُكفئت ثم قسَمَ، فعدل عشره من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وفى القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه الله، فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو - أو نخاف - أن نلقى العدو غدًا، وليس معنا مُدى؛ أفنذبح بالقصَب؟ فقال: ما أنهَرَ الدَّم، وذُكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السِّن والظُّفر، وسأحدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعظمٌ، وأما الظفر فمُدي الحَبشَة» (¬4).
¬_________
(¬1) وهذا يبين أن الغال لا يحرق متاعه, وما روي في هذا فهو ضعيف, بل هو لولي الأمر, والواجب أن يؤدي الغالون المال إلى أهله.
(¬2) المقصود أن الصواب عدم التحريق بل يؤخذ.
(¬3) إذا كانت بغير حق بل بتعليمات, ولا يذبحون بهواهم.
(¬4) بهيمة الأنعام الأهلية إذا ندّ منها شيء تكون مثل الوحش, كالظباء فترمى حتى تقف, فيكون حكمه حكم الوحش.