كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

101 - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين ترمي الجمرة، والارتداف في السير.
1686، 1687 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قالا: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبى حتى رمى جمرة العقبة» (¬1).
قال الحافظ: ... واختلفوا أيضًا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني (¬2) أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة (¬3) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل.
¬_________
(¬1) يلبي الحجاج في سيرهم من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى.
(¬2) كلام ابن التركماني علي البيهقي يفيد الجمع بينهما؛ لرواية ابن حزم، وأثر بن مسعود.
(¬3) والبيهقي.
* سألت الشيخ هل يقطع التلبية مع أول حصاة أو مع آخر حصاة؟
فقال: مع أول حصاة، فذكر له هذا.
وقرئ على الشيخ، فقال: هذا نفرد به ابن خزيمة، والمعروف في الروايات الأول.
قلت: وانظر سنن البيهقي: (5/ 137، 138) وكلام التركماني الحاشية.

الصفحة 57