كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
109 - باب من قلد القلائد بيده
1700 - عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - رضي الله عنها -: إن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء (¬1) أحله الله له حتى نحر الهدى».
113 - باب الجلال للبدن
وكان ابن عمرو - رضي الله عنهما - لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.
1707 - عن على - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها» (¬2).
¬_________
(¬1) بخلاف المضحي؛ لحديث أم سلمه: «فلا يأخذ من شعره ولا من بشره» وابن عباس اجتهد.
* وفيه أن الغنم لا تشعر.
(¬2) يدل على أن علاجها تبع لها، وهو كساء يوضع على السنام، ويشق حتى يستقر، فإن رأى أنه يعطيه الفقراء فهو تبع، وإن رأي أنه يرجع فيه فهو علي نيته.