كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» (¬1).
120 - باب لا يعطي الجزار (¬2) من الهدي شيئًا
1716 - عن علي - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت علي البدن، فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها (¬3)».
1716 - عن علي - رضي الله عنه - قال: «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها».
قال الحافظ: ... وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديثه جابر الطويل فإن فيه «ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المنحر فنحر ثلاثًا (¬4) وستين بدنة.
¬_________
(¬1) الحلقوم والمريء قطعها يكفي علي الصحيح، وبعده مع أحد الودجين، والكمال الأربعة.
* فيه: خلط التلبية مع التهليل والتسبيح.
* هل يحصل إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء؟ نعم.
(¬2) القصاب لا يعطى أجره من الهدي، بل يعطيه من غير ذلك، وفيه تقسيم جلودها وجلالها، هذا إذا نوى وإذا لم ينو لا يلزمه.
(¬3) الجلد لا يباع، يتصدق به.
(¬4) قلت: قال أبو حاتم بن حبان (العلة في نحر المصطفي ثلاثًا وستين بيده ... انه لم في ذلك اليوم كانت ثلاثة وستين سنة ونحر لكل سنة بدنة» الإحسان (9/ 252).