كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
124 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1719 - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: «كنا نأكل (¬1) من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كلوا وتزودوا»، فأكلنا وتزودنا (¬2)» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
125 - باب الذبح قبل الحلق
1722 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». وقال عبد الرحيم الرازي (¬3).
1723 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رميت بعدما أمسيت (¬4)، فقال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج».
¬_________
(¬1) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.
(¬2) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.
* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.
(¬3) وما بعدها للمتابعة.
(¬4) بعد الزوال فلا يجب الضحى ... والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.