كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

134 - باب رمي الجمار
وقال جابر: رمي النبي صلي الله يوم النحر ضحي، ورمي بعد ذلك بعد الزوال.
1746 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنهما -: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا» (¬1).

135 - باب رمي الجمار من بطن الوادي
1747 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال «رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسًا يرمونها من فوقها (¬2)، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (¬3) - صلى الله عليه وسلم -».
قال الحافظ: ... وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء:
¬_________
(¬1) حديث «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع ... » ضعيف، وإن صح فهو على الأفضلية.
* السنة الرمي ضحى يوم النحر، وبعد بعد الزوال والقول قبله شاذ وفيه قول أنه قبل الزوال يوم النفر، وهو قول ضعيف.
(¬2) عقبة هناك وقد أزيلت، فالحاصل جواز الرمي من جميع الجهات.
(¬3) لوجود آيات الحج فيها.

الصفحة 71