كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة
1754 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. وبسطت يديها» (¬1).
قال الحافظ: ... والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حديث لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات (¬2) الإحرام بعد التحلل الأول.

144 - باب طواف الوداع
1755 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» (¬3).

145 - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
1757 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬_________
(¬1) هذا هو السنة، يتطيب عند الإحرام بعد الرمي والحلق، وجاء ما يدل علي التحلل بعد الرمي، والأفضل والأكمل: بعد الحلق.
* حديث «إذا رميتم وحلقتم» فيه ضعف.
(¬2) الدم عن ترك واجب أو فعل محظور بمكة يذبح بمكة، وإن فعل المحظور بغير مكة ذبح في مكانه، وإن ذبح بمكة أجرأ,
(¬3) الحائض والنفساء لا وداع عليها، وهذا في الحج، أما العمرة فلا وداع فيها؛ لأنها مشروعة دائمًا، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 75