كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟ » (¬1) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذا».
1758، 1759 - عن أيوب عن عكرمة «أن أهل المدينة سألوا ابن عباس - رضي الله عنهما - عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد (¬2)، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية».
146 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
1764 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - حدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به» (¬3).
¬_________
(¬1) يدل علي أن الخائض تحبس رفقتها حتى تطوف للإفاضة، أما الوداع فلا تحبس.
(¬2) خفي علي زيد هذا، ووقع هذا لابن عمر مثل ما وقع لزيد ... ثم بلغه أن الطواف يسقط عن الحائض (طواف الوداع).
يفتي شيخ الإسلام بجواز الحائض للضرورة، وقال الشيخ: قول قوي، لاسيما لأهل أمريكا واندونيسيا. قلت: أنظر مجموع الفتاوى (26/ 176 - 219 - 242).
(¬3) نزول المحصب قيل: سنة وقيل: نزله لأنه كان أسمح لخروجه.