كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

27 - كتاب المحصر
1 - باب إذا أحصر المعتمد
1807 - عن جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحال كفار قريش دون البيت (¬1)، فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه، وحلق رأسه. وأشهدكم (¬2) أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة (¬3)، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافًا واحدًا (¬4) يوم يدخل مكة».
¬_________
(¬1) والصواب أن الإحصار يكون بالعدو وغيره لقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}
ويكون في الحج والعمرة، فلو سرقت نفقته له التحلل، يحلق ويهدي ويتحلل.
* الصيام عند العجز في حق المحصر قياسًا علي المتمتع.
(¬2) النية كافية لكن أراد أن يستفيدوا.
(¬3) من أحرم بالعمرة له أن يغير نسكه ما لم يشرع في الطواف .. (فيدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها) ولهذا أمر الصحابة بها.
(¬4) السعي.

الصفحة 80