كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

كلهم إلا أبو قتادة (¬1) فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرومون؟ ...
قال الحافظ: ... وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة (¬2) لا على ساحل البحر.
قال الحافظ: ... وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدًا البيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر (¬3).

6 - باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا (¬4) حيًا لم يقبل
1825 - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا (¬5) وهو بالأبواء- أو بودان- فرده عليه، فلما رأي ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم».
¬_________
(¬1) صوابه أبا قتادة تام موجب.
(¬2) طريق المدينة.
(¬3) لعله أولى.
(¬4) من باب التمثيل سواء طبيًا أو أرنبًا فإذا أهداه حيًا لم يقبله. وفي رواية: عجز حمار أو شق حمار، وهذه الرواية محمولة علي أنه صاد لأجله.
(¬5) كاملًا حيًا هذا ظاهر الإطلاق فلا يقبل.
* من دخل بصيد لم يلزمه إرساله علي الراجح وله ذبحه في الحرم، هذا لغير المحرم.

الصفحة 86