كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
1826 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (¬1).
1831 - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: «فويسق» (¬2)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (¬3).
8 - باب لا يعضد شجر الحرم (¬4)
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يعضد شوكه».
¬_________
(¬1) والعلة فسقها: أذاها المحرم ولغير المحرم، ومثلها كل مؤذ كالذباب والبعوض.
(¬2) الوزغ يقتل؛ لأنه فاسق.
* إلية تقتل في الطرقات وفي الصحاري، وكذا في السجد، أما في البيوت العوامر فينذرن وليس هذا خاص بالمدينة بل عام حتى عي الحرم.
* في الصحارى تقتل الحيات مطلقًا، وإنما يستثني من الحيات جنان البيوت التي في البيوت.
* تحنيط الحياة والحيوانات يجب إتلافها ولا توضع في البيوت.
(¬3) والصواب قتله مطلقًا.
(¬4) لا يعضد شجر الحرم؛ حتى يتوفر لدواب أهلها ولدواب الحجاج فترعى ولا تحصد. والخلاء: هو الرطب.
* هل يكفر كما هو المنقول عن ابن عباس في عضد شجر الحرام؟ لا، إنما يتوب ويستغفر .. (بعدما سألته).