كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

فقال: صَلَّ (¬1) في هذا الوادي المبارك وقل: عُمرة في حجَّة».
قال الحافظ: ... وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه (¬2).

17 - باب غسل الخَلوق ثلاث مرات من الثياب
1536 - عن صفوان بن يعلى أخبره «أن يعلى قال لعمر - رضي الله عنه -: أرني النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه -جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متُضَمَّخٌ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، فجاءه الوحي،
¬_________
(¬1) محتمل الصلاة الفريضة، ويحتمل نافلة، فيكون حجه للجمهور، والمعروف أنه صلى الفريضة.
* الذي يقصده - صلى الله عليه وسلم - يُصلي فيه كالمقام، ومقامه عند عتبان بن مال، وما لم يقصده فلا كما فعل عمر [يعني من نهيه عن الصلاة في المواضع التي نزل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - اتفاقًا بدون قصد].
(¬2) قيل للشيخ: من زار المدينة يزور العقيق ويصلي فيه؟
قال: الله أعلم.
* حديث الجبة منسوخ، وحديث عائشة دلّ على بقاء الطيب، أو حديث الجبة في النهي عن الصفرة، وأما حديث عائشة في المسك والعود وما أشبهه، وهذا أحسن؛ لأنه أولى [يعني في الجمع].
* الأقرب أن الناسي في الجماع معذور، وأما الجاهل فلا بأس أن يهريق دمًا والشيخ تقي الدين يرى عدم الفرق بين الناسي والجاهل.
* التزعفر منهي عنه على الرجال؛ لأنه من طيب النساء.

الصفحة 9