كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

1847 - عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه، ثم سري عنه، فقال: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (¬1).
1848 - وعض رجل يد رجل- يعني فانتزع ثنيته- فأبطله النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

20 - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤد عنه بقية الحج
1849 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته (¬3)
فوقصته- أو قال فأقعصته- فقال النبي
¬_________
(¬1) ولم يأمره بالفدية، لأنه جاهل.
(¬2) أهدر ثنيته لأنه متعد، وأتي البخاري بهذا الحديث لأنه مع ما قبله حديث واحد.
(¬3) تؤدي عنه حج الفريضة إذا مات قبل عرفات، وإن مات في عرفات فما بعدها فلا يؤدي عنه لأن الحج عرفه. قلت: الأصل في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوقصته دابته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» [متفق عليه].
الحديث بوب عليه البخاري في صحيحة: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدي عنه بقية الحج.
قال الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (5/ 233) بعدما ذكر =

الصفحة 96