كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 2)

(كتاب النكاح الأول)
1319 -[قال مالك] : ومن قال لرجل: زوجي ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي ولا مهر بيننا، فذلك شغار يفسخ أبداً،

الصفحة 131