كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 2)
غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد ومثله، لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها، ولا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر البالغ في ردّ أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره، فإذا تبين [ذلك منه وأرادت الجارية النكاح] قال له الإمام: إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك، لأن النبي ÷ قال: "لا ضرر ولا ضرار". (¬1)
¬_________
(¬1) رواه مالك في الموطأ (2/745) ، وأحمد في المسند (1/313) ، وابن ماجة (2341) ، وانظر: نصب الراية (4/384) ، والدارية في تخريج الهداية (2/282) .
الصفحة 143
685