كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 2)

(كتاب الذبائح)
1060 - ولا بأس بأكل اليربوع والخَلْد والوَبْر [والحيات] إذا ذُكي ذلك.
[قال مالك: وإذا ذُكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بها لمن احتاج إليها.
ولا بأس] بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كله كذكاة الجراد.
1061 - وجائز أكل الضفادع وإن ماتت، لأنها من صيد الماء.

الصفحة 25