كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 2)

هذا، فأنت طالق، فهي أيمان.
1690 - وإن قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق، لزمه الطلاق مكانه، وإن قال لها: أنت طالق إن شئت أو إذا شئت، فذلك بيدها وإن افترقا، حتى توقف أو توطأ أو يتلذذ منها طائعة. وكانت (إذا) عند مالك أشد من (إن) ، ثم ساوى بينهما، ولو قبلته قبل القضاء كان ذلك تركاً لما جعل لها. (¬1)
¬_________
(¬1) إن هذا البلب يخص الطلاق المعلق، وانظر: شرح حدود ابن عرفة (176) ، ومواهب الجليل (4/107) ، وكفاية الطالب (2/26) ، والفواكه الدواني (1/423) ، وشرح الزرقاني (3/276) ، والتقييد (2/366) .

الصفحة 344