(كتاب الرضاع)
1890 - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء. (¬1)
1891 - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم.
وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.
¬_________
(¬1) انظر: كفاية الطالب (2/149) ، وحاشية الدسوقي (2/502) ، شرح الزرقاني (3/306) ، والتاج والإكليل (1/93) ، الفواكه الدواني (2/55) ، الشرح الكبير (2/502) .