كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 2)
(كتاب الجهاد) (¬1)
1108 - قال مالك: لا يُقاتل المشركون ولا يبيّتون حتى يُدعوا إلى الله ورسوله، فيسلموا أو يؤدوا الجزية، قال ابن القاسم: وكذلك إن أتوا إلى بلادنا. وقال أيضاً مالك: أما من قرُبت داره منا فلا يُدعوا لعلمهم بالدعوة، ولتطلب غرتهم، وأما من بعدت داره وخيف أن لا يكونوا كهؤلاء فالدعوة أقطع للشك.
قال يحيى بن سعيد: ولا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار، لأن دعوة افسلام قد بلغته، إلا من ترجى إجابته من أهل الحصون [فلا بد من الدعوة] ، و [روي] عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] الدعوة ثلاث مرات. (¬2)
¬_________
(¬1) انظر: شرح الزرقاني (3/3) ، التاج والإكليل (3/346) ، ومواهب الجليل (3/346) ، والمدونة الكبرى (3/2) ، والكافي (1/205) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (1/8) ، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع (193) ، والتقييد (1/339) ، والمطلع (1/209) ، وأنيس الفقهاء (1/181) .
(¬2) رواه عبد الرزاق في المصنف (5/217) ، (9424) ، والدارقطني في العلل (6/15) ، والطبراني في الأوسط كما في المجمع (5/305) ، وأورده الزيلعي في نصب الراية (3/378، 381) .
الصفحة 47
685