يا علق: تعريض، ودليل ذلك ما تقدم عن علي، رضي الله عنه، ولأن ذلك معصية لا حد فيها.
"ويعزر من قال لذمي: يا حاج" لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام.
"أو لعنه بغير موجب" لأنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضيه.
باب القطع في السرقة:
أجمعوا عليه، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } الآية1. وعن عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه.
"ويجب بثمانية شروط:"
"1- السرقة، وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب" يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا: "ليس على المنتهب قطع". رواه أبو داود.
"ومختطف" وهو: الذي يختلس ال شيء ويمر به، وغاصب
"وخائن في وديعة" لحديث: "ليس على الخائن والمختلس قطع". رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه. ولعدم دخولهم في اسم السارق.
"لكن يقطع جاحد العارية" لحديث ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقطع يدها.
__________
1 المائدة من الآية/ 38.