كتاب منار السبيل في شرح الدليل (اسم الجزء: 2)

"ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينا" لأن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع.
"ما لم يرضوا بواحدة" فيكتفى بها، لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه فسقط.
فصل واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي:
اليمين بالله تعالى لقوله عز وجل: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً} 1 وقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} 2 وقوله: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} 3 قال بعض المفسرين: من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين واستحلف النبي، صلى الله عليه وسلم، ركانة بن عبد يزيد في الطلاق: "والله ما أردت إلا واحدة"؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه.
وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما قال للحضرمي: "فلك يمينه" فقال: إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال: "ليس لك إلا ذلك" وقال الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى
__________
1 المائدة: من الآية/106.
2 المائدة: من الآية/107.
3 الأنعام: من الآية/109.

الصفحة 503