كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وأمّا حديث ابن مسعود فرواه أبو (¬1) الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر، من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فرغ أحدكم من طهوره، فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، ثم ليصلّ عليّ، فإذا قال ذلك؛ فتحت له أبواب الرحمة".
رواه عن محمد بن عبد الرحيم بن شبيب: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: ثنا محمد بن جابر، عن الأعمش، ذكره القشيري (¬2) وقال: أخرجه أبو موسى الأصبهاني من جهة أبي الشيخ، وقال: هذا حديث مشهور، له طرق عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر، وثوبان، وأنس رضي الله عنهم. ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية.
محمد (¬3) بن جابر متكلّم فيه.
وحديث الباب عند مسلم (¬4) رحمه الله أتمّ سندًا ومتنًا، فلنذكر ما يتعلّق بمتنه التام إذ هو أعمّ للفائدة:
قوله: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ؛ معناه: أنّهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضمّون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم، ويتصرّف الباقون في مصالحهم.
وقوله: فروّحتها بعشي: أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار، وتفرّغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) كما في كنز العمال (9/ 296) برقم 26078 ط مؤسسة الرسالة.
(¬2) الإلمام (2/ 69).
(¬3) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (7/ 219) برقم 1215 وتهذيب الكمال (24/ 564 - 569) وتهذيب التهذيب (3/ 527).
(¬4) في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 209) برقم 234 باب المستحب عقب الوضوء.

الصفحة 11