كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
وروه أحمد (¬1) بن خالد الوهبي، وإبراهيم (¬2) بن سعد، وزائدة (¬3) بن قدامة، ورواه عبيد (¬4) الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" ورواه البيهقي (5) وقال: كذا قال: "السباع والكلاب"، وهو غريب. وكذلك قال موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق: "الكلاب والدواب"، إلا أنّ ابن عياش اختلف عليه في إسناده (¬5).
قال شيخنا الحافظ (¬6) أبو الفتح القشيري: والاختلاف الذي أشار إليه يعني البيهقي هو أن المحفوظ عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (¬7).
ورواه محمد بن وهب السّلمي عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنّه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب والدواب قال: "ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء". رواه الدارقطني (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 133) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 261) وهو كذلك في الخلافيات (3/ 162، 163).
(¬2) أفاده الدارقطني في السنن (1/ 20) والحاكم في المستدرك (1/ 134) وعنه نقله البيهقي في الخلافيات (3/ 165).
(¬3) الدارقطني في السنن (1/ 21).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 261) وكذا الخلافيات (3/ 167 - 168).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) الإمام (1/ 207).
(¬7) وهذا كلام الدارقطني في السن (1/ 21) برقم 18.
(¬8) السنن (1/ 21) برقم 18.