كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

42 - باب في الوضوء بالمد
حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع (¬1).
قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.
وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.
وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم (¬2) وابن ماجه (¬3).
وأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 83 - 84).
(¬2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 258) برقم 52 - 53 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 99) برقم 267 باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
(¬4) الجرح والتعديل (5/ 168) برقم 779 وتهذيب الكمال (16/ 146 - 149) برقم 3575 وتهذيب التهذيب (2/ 434).

الصفحة 14