كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

أبي هريرة كل هؤلاء قالوا: يغتسل (¬1).
ورواه الطبراني (¬2) في المعجم الأوسط، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: نَهَى -أو نُهِيَ- أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه؛ رواه عن بشر بن موسى عنه، وقال لم يجوده عن ابن عون غير المقرئ.
ورواه البيهقي (¬3) من حديث عطا بن مينا، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب"؛ أخرجه من طريق ابن وهب عن أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن عنه، وأخرجه أبو (¬4) بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق من طريق ابن وهب عن أنس بن عياض، عن الحارث؛ فزاد أيضًا ذكره في ترجمة الحارث بن عبد الرحمن، وذكر أن الحارث بن عبد الرحمن تسعة (¬5).
وفي لفظ مسلم (¬6): لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا، وفي رواية (¬7): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
ورواه أبو (¬8) داود وابن (¬9) ماجه والإمام أحمد (¬10) والنسائي (¬11)، ثم يتوضأ منه
¬__________
(¬1) في هامش نسخة ابن العجمي: عند النسائي في رواية؛ ثم يتوضأ منه.
(¬2) المعجم الأوسط (3/ 254) برقم 3069.
(¬3) السنن الكبرى (1/ 239).
(¬4) المتفق والمفترق (2/ 755).
(¬5) المتفق والمفترق (2/ 753).
(¬6) في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 236) برقم 283 باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.
(¬7) صحيح مسلم كتاب الطهارة (1/ 235) برقم 282 باب النهي عن البول في الماء الراكد.
(¬8) في سننه كتاب الطهارة (1/ 29) برقم 27 باب في البول في المستحم.
(¬9) في سننه كتاب الطهارة (1/ 124) برقم 344 باب النهي عن البول في الماء الراكد.
(¬10) في مسنده (2/ 316) و (2/ 492 و 529).
(¬11) في سننه كتاب الطهارة (1/ 52) برقم 57 باب الماء الدائم.

الصفحة 143