كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة والتيمم أعجب إلى منه.
وعن ابن المسيب أنه قال: إذا ألجأت إليه فتوضأ منه؛ انتهى ما ذكره ابن المنذر، وزاد ابن (¬1) أبي شيبة فيمن جوّز الطهور بماء البحر: ابن سيرين وعكرمة، وقال (¬2): ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (¬3).
قال (¬4): ثنا أبو داود الطيالسي عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء، ثم نارًا (5).
قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة؛ قال: ماءان لا يجزيان عن غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام.
قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيذ وكره أن يتوضأ من ماء البحر (¬5).
وأما من كرهه فقد ذكرنا عن سعيد بن المسيب (¬6).
¬__________
(¬1) المصنف (1/ 130).
(¬2) أي ابن أبي شيبة.
(¬3) المصنف (1/ 131).
(¬4) أي ابن أبي شيبة.
(¬5) المصنف (1/ 131).
(¬6) الأوسط (1/ 249 - 250) والمصنف (1/ 131).