كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

من الوضوء". رواه الإمام أحمد (¬1).
وعند أبي (¬2) داود أيضًا من حديث عبد الله بن جبر، عن أنس قال: "كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".
وفي رواية قال: "يتوضّأ بمكوك". أخرجه النَّسائيّ (¬3).
ولفظه: "كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك".
وفي رواية: مكاكي.
وفي الباب ممَّا لم يذكره عن زينب بنت أبي سلمة، وأبي أمامة، وأم عمارة، وابن عمر، وعبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وابن عباس.
وحديث ابن عباس عند الطّبرانيّ (¬4) في "معجمه الكبير" من حديث ابن جريج، عن عمرو، عن عكرمة، قال: سأل رجل ابن عباس: ما يكفي من الغسل؟ قال: صاع، ومدّ للوضوء. قال الرجل: ما يكفيني! فقال: لا أمَّ لك، فيكفي من هو خير منك، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه عن مطيّن، عن أبي كريب، عن محمد (¬5) بن حماد بن حوار، عنه.
أما حديث زينب بنت أبي سلمة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه كان يتوضّأ بالكوب -وهو المكوك-، ويغتسل بالفرق -وهو الصاع.". رواه أحمد الفرضي من حديث إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن زينب (¬6).
¬__________
(¬1) المسند (3/ 264) وفيه جبير بن عبد الله بدل عبد الله بن جبر والصّواب عبد الله بن عبد الله بن جبر كما ذكر ذلك الحافظان المزي في تحفة الأشراف (1/ 259) وابن حجر في أطراف مسند الإمام أحمد (1/ 343) برقم 404 ورقم 667 وفيه ورد على الصواب وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه من مقلوب الأسماء في بحث ممتع (2/ 367 - 368).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة برقم 95 باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 61) برقم 73 باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(¬4) المعجم الكبير (11/ 251) برقم 11646.
(¬5) في المعجم: أحمد بن حماد بن خوار.
(¬6) لم أقف عليه.

الصفحة 17