كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

مطلق الميتة مما يمكن إضافته إليه والظاهر أن هذه الأشياء لا يخرجها عن كونها بحرية طول حياتها في البحر بعد أن تكون منسوبة إلى البحر، وهذا يحرك إلى النظر في معنى دواب البحر؛ فالمنقول عن ابن (¬1) القاسم صاحب مالك رحمهما الله أن ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء (¬2)؛ كالجاموس، وفي "المدونة" (¬3): في فرس (¬4) البحر يؤكل بغير ذكاة وفي كتاب آخر تستحب ذكاته لأن له في البر رعيًا ولا خلاف في أن طير الماء لا يؤكل إلا بذكاة (¬5)، واختلفوا في إباحة أكل السمك (¬6) الطافي والذي ذكره الحنفية (¬7) كراهته، ومذهب مالك (8) والشافعي (¬8) رحمهما الله تعالى إباحته وعموم الحديث يقتضيه.
وكذلك اختلفوا فيما لا يطلق عليه اسم السمك فالذي ذكره الحنفية (¬9) أنه لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وبه يقول الشافعي رضي الله عنه في قول؛ وهو
¬__________
(¬1) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله العُتَقي -بضم المهملة وفتح المثناة- مولاهم المصري المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة.
(¬2) انظر المنتقى للباجي (3/ 129).
(¬3) المدونة (1/ 417) ونصه: قال ابن القاسم: "بلغني أن مالكًا سئل عن فرس البحر أيذكى؟ فقال مالك: وإن لأعظم هذا من قول من يقول: لا يؤكل إلا بذكاة".
(¬4) حيوان تشبه صورته صورة الفرس إلا أن وجهه أوسع وجلده غليظ جدًّا.
حياة الحيوان الكبرى (2/ 169).
(¬5) شرح الإلمام (1/ 294 - 297).
(¬6) السمك الطافي هو الذي يموت في الماء حتف أنفه. المجموع (9/ 33 - 35).
(¬7) انظر التمهيد (16/ 223) وهي كراهة تحريم عندهم انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 78) والمبسوط (11/ 247).
(¬8) التمهيد (16/ 223 - 224). مختصر المزني مع الحاوي الكبير (15/ 64 - 66)، الروضة (3/ 274)، والمدونة (1/ 419)، والكافي لابن عبد البر (1/ 377).
(¬9) انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 480) والمبسوط (11/ 248).

الصفحة 175