كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وأمَّا حديث أبي أمامة؛ فرواه الطّبرانيّ في "معجمه (¬1) الكبير"، من حديث أبي طالب (¬2)، عن أبي أمامة: "أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مدّ".
وأمَّا حديث أمِّ عمارة وهي نسيبة بنت كعب الأنصاري: "أن النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - توضّأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ.
فرواه أبو (¬3) داود، وأخرجه النَّسائيّ (¬4)، وفيه قال شعبة: فاحفظ أنَّه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، ومسح أذُنيه باطنهما، ولا أحفظ أنَّه مسح ظاهرهما.
وحديث ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "الغسل صاع، والوضوء مدّ" (¬5).
هو عند عبد الحق من طريق أبي أحمد، وضعّفه لنكارة رواية حكيم بن نافع.
وحديث عبد الله بن زيد؛ روى البيهقي من حديث أبي خالد الأحمر: ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنحو من ثلثي المدّ" (¬6). قال: وكذلك رواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، وكذلك رواه يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة.
ورواه غندر عن شعبة بن حبيب، عن عباد، عن أم عمارة. قال أبو زرعة: هو الصَّحيح عندي.
وحديث أبي أُمامة (¬7): أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَأ بنصف مدّ رواه ابن عديّ من طريق الصلت بن دينار،
¬__________
(¬1) المعجم الكبير (8/ 334) برقم 8071.
(¬2) في المعجم عن أبي غالب.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 94 باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 61) برقم 74 باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(¬5) الأحكام الوسطى (1/ 195).
(¬6) السنن الكبرى (1/ 195 - 196).
(¬7) الكامل (4/ 1398) ط دار الفكر.

الصفحة 18