كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

وضعّفه به (¬1).
الصاع: مكيال أهل المدينة معلوم، وهو أربعة أمداد بمدّ النبي - صَلَّى الله عليه وسلم -، وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. هذا قول أهل الحجاز وهو الصَّحيح.
والمدّ: رطل وثلث، قيل: سمَي مدًّا لأنَّه يملأ كفيّ الإنسان إذا مدّهما طعامًا.
وقال أهل العراق: إن الصاع ثمانية أرطال.
والمدّ: رطلين.
والمكّوك: بفتح الميم الأولى، وضمّ الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه مكاكيك، ومكاكي. وهو كيل مع صاعًا ونصف صاع من صاع النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. قاله القاضي عياض (¬2).
وقال الشَّيخ محيي الدين رحمه الله في الكلام على: "حديث يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك" (¬3)؛ قال: ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ، كما قال في الرّواية الأخرى: يتوضّأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ولا أدري من أين هذا له، فقد أجمعوا على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدّر بمقدار معيّن لا يتعدّاه، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل (¬4)، وهو عند
¬__________
(¬1) في هامش نسخة ابن العجمي:
قلت: وفيه أيضًا عن عقيل بن أبي طالب وابن مسعود، وأم سلمة.
فحديث عقيل رواه ابن ماجه بلفظ: "يجزيء من الوضوء مد ومن الغسل صاع".
وحديث ابن مسعود؛ رواه البزار بنحو حديث قبله لابن عباس: أنَّه كان يتوضّأ بالمد ويغتسل بالصاع.
وحديث أم سلمة رواه الطّبرانيّ في "الأوسط" و "الكبير" أيضًا بلفظ حديث ابن عباس المذكور. اهـ.
انظر "الصحيحة" (1991، 2447)، "مجمع الزوائد" (1/ 219).
(¬2) مشارق الأنوار (1/ 379).
(¬3) شرح صحيح مسلم (4/ 232 - 233) ط دار المعرفة تحت باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء من كتاب الحيض.
(¬4) شرح صحيح مسلم (4/ 232 - 233) ط دار المعرفة.

الصفحة 19