كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
أبي خلف الجمحي.
وعزة بن الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي وحديثها عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال: "إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر"، رواه الإِمام أحمد (¬1) وأبو (¬2) داود وابن (¬3) ماجه.
وحديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله أخرجه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) واللفظ له والنسائي (¬6) وابن (¬7) ماجه.
وفي الباب مما لم يذكره: عن أمر كرز الخزاعية؛ قالت: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل؛ رواه الإِمام أحمد (¬8) وهذا لفظه وابن (¬9) ماجه (¬10).
¬__________
(¬1) المسند (6/ 339).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة (1/ 261 - 262) برقم 375 باب بول الصبي يصيب الثوب.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 522 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(¬4) في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 91) برقم 222 باب بول الصبيان وفي كتاب العقيقة (3/ 449) برقم 5468 باب تسمية المولود وفي كتاب الأدب (4/ 92) برقم 6002 باب وضع الصبي في الحجر وفي كتاب الدعوات (4/ 163) برقم 6355 باب الدعاء للصبيان بالبركة.
(¬5) في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 237) برقم 286 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(¬6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 302 باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام.
(¬7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 523 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(¬8) المسند (6/ 422، 440، 464).
(¬9) في سننه كتاب الطهارة (1/ 175) برقم 527 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(¬10) في هامش نسخة ابن العجمي.
لم يذكر الصنف حديث ابن عباس ورواه الدارقطني في "سننه" بلفظ: "أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم -أي صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر البول". وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف.