كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

أصحابنا جريان الماء على الأعضاء (¬1).
قال الشَّافعي (¬2) رحمه الله: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.
قال العلماء (¬3): والمستحبّ أن لا ينقص في الغسل من صاع، ولا في الوضوء من مدّ.
والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (¬4).
والمد رطل وثلث، وذلك على التقريب لا على التحديد، وإذا كان كذلك فليكن كل من المدّ والصاع والمكوك محمولًا على موضوعه اللغوي المفسر به عند أهل العلم، ولم تدع ضرورة إلى إخراجه عن موضوعه بتأويل قريب ولا بعيد، بل كانت طرقًا متعددة من الوضوء والاغتسال بمقادير مختلفة من الماء، يتبيّن من مجموعها أن لا حدّ في ذلك على سبيل الجزم، أو تكون محدودة بالأقل تارة، والأكثر تارة لبيان الجواز، وقد قال الشَّافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنّها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله، وأقله، فدلَّ على أنَّه لا حدَّ في قدر ماء الطهارة؛ يجب استيفاؤه.
وذكر ابن أبي شيبة: ثنا ابن عيينة عن الزُّهريّ، عن عروة، عن حفصة (¬5) قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من الفرق -وهو القَدَح-" (¬6).
قال: ثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان
¬__________
(¬1) فتح العزيز (2/ 165 بهامش المجموع).
(¬2) الأم (1/ 84) ط دار الكتب العلمية تحت باب قدر الماء الذي يتوضّأ به.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المصنف (1/ 65).
(¬5) لعله سبق قلم والصّواب عائشة.
(¬6) المصنف (1/ 66).

الصفحة 20