كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
* الكلام عليه:
حديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح؛ رواه الإِمام أحمد (¬1)، وابن (¬2) ماجه، وسهيل (¬3) بن أبي صالح، انفرد به مسلم (¬4) دون البخاري وقد وردت ترجمته في باب ما جاء في فضل الطهور؛ فالحديث على شرط مسلم.
والحديث الثاني عند مسلم (¬5): "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيئًا أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"؛ لفظ البخاري (¬6)، ورواه مسلم (¬7).
وحديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب أخرجه البخاري (¬8) ومسلم (¬9) أيضًا وفيه عند مسلم (¬10)، فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
¬__________
(¬1) (2/ 471).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة (1/ 172) برقم 515 باب لا وضوء إلا من حدث.
(¬3) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (4/ 246) برقم 1063 وتهذيب الكمال (12/ 223) برقم 2629 وتهذيب التهذيب (2/ 128).
(¬4) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (1/ 257) برقم 559 وروى له البخاري مقرونًا بغيره كما في تهذيب الكمال (12/ 228) وتهذيب التهذيب (2/ 129).
(¬5) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 276) برقم 362 باب الدليل على أنه من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
(¬6) في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 66) برقم 137 باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
(¬7) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 276) برقم 361 الباب السابق.
(¬8) في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 65) برقم 135 باب لا تقبل صلاة بغير طهور.
(¬9) في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 204) برقم 225 باب وجوب الطهارة للصلاة.
(¬10) بل هذا عند البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 65) برقم 135.